تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا وقال:
يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
وليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره من قوله: انه يصوم وهو مسافر، لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير، وإنما قصد إلى إبانة جواز صوم هذه الثلاثة الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز الصوم في السفر، والذي يؤيد ما ذكرناه من أنه أراد عليه السلام التخيير في ذلك ما رواه:
(790) 129 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
(791) 130 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الأيام ان صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.
فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه أراد عليه السلام لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع

(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست