وأصحاب الرأي ويروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد إذا فاته الصوم في العشر وبعده استقر الهدي في ذمته لأن الله تعالى قال (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) ولأنه بدل موقت فيسقط بخروج وقته كالجمعة ولنا أنه صوم واجب فلا يسقط بخروج وقته كصوم رمضان والآية تدل على وجوبه لا على سقوطه والقياس منتقض بصوم الظهار إذا قدم المسيس عليه والجمعة ليست بدلا وإنما هي الأصل وإنما سقطت لأن الوقت جعل شرطا لها كالجماعة، إذا ثبت هذا فإنه يصوم أيام منى وهذا قول ابن عمر وعائشة وعروة وعبيد بن عمير والزهري ومالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في القديم لما روى ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحج ولم يبق من أيام الحج الا هذه الأيام فيتعين الصوم فيها، فإذا صام هذه الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر وعن أحمد رواية أخرى لا يصوم أيام مني روي ذلك عن علي والحسن وعطاء وهو قول ابن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام ذكر منها أيام التشريق وقال عليه السلام " انها أيام أكل وشرب " ولأنها لا يجوز فيها صوم النفل فلا يصومها عن الهدي كيوم النحر، فعلى هذه الرواية يصوم بعد ذلك عشرة أيام وكذلك الحكم إذا قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها، واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب الدم عليه فعنه عليه دم لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته فلزمه دم كرمي الجمار ولا فرق بين المؤخر لعذر أو لغيره لما ذكرناه. وقال القاضي: ان أخره لعذر ليس عليه إلا قضاؤه لأن
(٥٠٧)