تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧
قال الشيخ رحمه الله: (فان عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هديا بذبحه عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر).
(109) 38 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (110) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل فاما الخبر الذي رواه:
(111) 40 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن

- ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست