(687) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: وسألته عن الخصي وعن الأنثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي.
قال الشيخ رحمه الله: (واعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).
(688) 27 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول:
الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.
(689) 28 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني.
(690) 29 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت، فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.
ولا يجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة، روى ذلك:
(691) 30 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن