فمحمول على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج لأنه مما ندب إليه ورغب فيه، يدل على ذلك ما رواه:
(664) 3 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي.
ويجوز أيضا أن يكون المراد به تأكيد الفضل، لأن من أقام بمكة وكان قد اعتمر في رجب فالأفضل له ان يضحي وإن كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ.
فإن كان المتمتع مملوكا وقد حج بإذن مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه وان شاء امره بالصوم روى:
(665) 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال: لا إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1).
(666) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي ان يتمتع فقال: ان شئت فاذبح عنه، وان شئت فمره فليصم.
(667) 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير