تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٧
حصاة فلم يدر من أيهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فان هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك.
ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وإن كان المشي أفضل، روى:
(908) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا.
(909) 22 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
(910) 23 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران انه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
(911) 24 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال: لا بأس به.
والذي يدل على أن المشي فيه أفضل، ما رواه:
(912) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.
(913) 26 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان أسأله حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال: ان علي بن الحسين عليهما السلام

- ٩٠٨ - ٩٠٩ - ٩١٠ - ٩١١ - ٩١٢ - ٩١٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٨ واخرج الأخيرين الكلبي في الكافي ج ١ ص ٢٩٠ والأول بسند آخر
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست