تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩٧
(655) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش.
(656) 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الأنملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأولتين ولا تقف عند جمرة العقبة.
وينبغي ان تلتقط الحصى، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك:
(657) 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا.
قال الشيخ رحمه الله: (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).
(658) 35 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال: ربما فعلت فاما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.
(659) 36 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست