حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة (وأما) حجر الحديد فالمذهب القطع باجزائه لأنه حجر في الحال الا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني * وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والبلور ونحوها وجهان (أصحهما) الاجزاء لأنها أحجار وبهذا قطع البندنيجي والقاضي حسين والمتولي والبغوي (وأما) ما ليس بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والخزف والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ونحوها فلا يجزئ الرمي بشئ من هذا بلا خلاف والله أعلم * (الثامنة) السنة ان يرمي بحصى مثل حصي الخزف وهذا لا خلاف فيه * ودليله ما ذكره المصنف مع أحاديث كثيرة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم (رمي بمثل حصي الخزف وأمر ان يرمى بمثل حصي الخزف) قال أصحابنا وحصاة الخرف دون الإصبع طولا وعرضا وفى قدر حبة الباقلا وقيل كقدر النواة قال صاحب الشامل قال الشافعي حصاة الخزف أصغر من الأنملة طولا وعرضا قال منهم من قال كقدر النواة ومنهم من قال كالباقلا قال صاحب الشامل وهذه المقادير متقاربة * قال أصحابنا فان رمي بأصغر من ذلك أو أكبر كره كراهة تنزيه وأجزأه باتفاق الأصحاب لوجود الرمي بحجر * واستدل الأصحاب لكراهة أكبر من حصى الخزف بحديث ابن عباس قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته (هات القط لي فلقطت له حصيات من حصى الخزف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما كان أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) وراه النسائي باسناد صحيح على شرط مسلم * (فرع) في كيفية الرمي وجهان (أحدهما) يستحب أن يكون كصفة رمي الحاذف فيضع الحصاة على بطن ابهامه ويرميها برأس السبابة وبهذا الوجه قطع البغوي والمتولي والرافعي (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يرميه على غير صفة الحذف وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن معقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن الحذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وانه يفقأ العين ويكسر السن) رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث عام يتناول الحذف في رمى الجمار وغيره فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب الوجه الأول شئ ولان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على
(١٧١)