نصه في أكثر كتبه يجب في شعرة مد وفى شعرتين مدان (والثاني) يجب في شعرة درهم وفى شعرتين درهمان (والثالث) في شعرة ثلث دم وفى شعرتين ثلثاه (والرابع) في الشعرة الواحدة دم كامل حكاه امام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب قال الامام وهذا القول وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعده من المذهب وهذا الذي ذكره من أن الأصح ان في شعرة مدا وفى شعرتين مدين هو الصحيح عند الجمهور ممن صرح بتصحيحه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب في تعليقه والقاضي حسين في تعليقه والعبد رى والبغوي وصاحب لانتصار والرافعي وآخرون وهو نص الشافعي في مختصر المزني وفى الأم والاملاء قال صاحب الحاوي هذا القول هو الصحيح الذي نص عليه في المختصر وفى أكثر كتبه قال وعليه يعول أصحابنا والقول الذي يقول يجب في الشعرة ثلث دم وفى الشعرتين ثلثان هو رواية أبي بكر الحميدي وشيخ البخاري وصاحب الشافعي عن الشافعي وشذ الجرجاني في التحرير فصححه والمشهور تصحيح المد كما سبق * واتفق أصحابنا على أن الظفر كالشعرة والظفرين كالشعرتين ففيه الأقوال الأربعة (الأصح) في الظفر مد وفى الظفرين مدان (اما) إذا حلق شعر رأسه وبدنه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين تجب فدية واحدة (والثاني) وهو قول الأنماطي فديتان قال أصحابنا وهو غلط *
(٣٧١)