منها دم، وعنه في ثلاثة دم، وفي الظفر الواحد مد من طعام، وفي الظفرين مدان على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه. وقول الشافعي وأبي ثور كذلك، وقال أبو حنيفة لا يجب الدم الا بتقليم أظفار يد كاملة حتى لو قلم من كل يد أربعة لا يجب عليه الدم لأنه لم يستكمل منفعة اليد أشبه الظفر والظفرين. ولنا أنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع أشبه ما لو قلم خمسا من يد واحدة، وما قالوه يبطل بما إذا حلق ربع رأسه فإنه لم يستوف منفعة العضو ويجب به الدم، وقولهم يؤدي إلى أن يجب به الدم في القليل دون الكثير. إذا ثبت هذا فإنه يتخير من قلم ما يجب به الدم بين الثلاثة أشياء كما قلنا في الشعر لأن الايجاب في الأظفار بالالحاق بالشعر فيكون حكم الفرع حكم أصله ولا يجب فيما دون الأربعة أو الثلاثة بقسطه من الدم لأن العبادة إذا وجب فيها الحيوان لم يجب فيها جزء منه كالزكاة (فصل) وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وكذلك في قطع بعض الشعرة مثل ما في قطع جميعها لأن الفدية تجب في الشعرة والظفر سواء أطال أو قصر وليس بمقدر بمساحة فيتقدر الضمان عليه بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها مثلما يجب في الكبيرة وخرج ابن عقيل وجها أنه يجب بحساب المتلف كالإصبع يجب في أنملتها ثلث ديتها والله أعلم (مسألة) قال (وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك أن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم) لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أوليس عامدا لأنه ترفه بمحظور في احرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره والواجب عليه أن يفديه بدم ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره. وقليل اللبس وكثيره وبذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب الدم الا بتطيب عضو كامل وفي اللباس بلباس يوم وليلة ولا شئ فيما دون ذلك لأنه لم يلبس لبسا معتادا فأشبه ما لو أئتزر بالقميص. ولنا أنه متى حصل به الاستمتاع بالمحظورات فاعتبر مجرد الفعل كالوطئ محظورا فلا
(٥٢٦)