فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٨
قال (وان حلق بسبب الأذى جاز ولزم الفدية * وان نبتت شعرة في داخل الجفن فلا فدية في نتفها لأنه مؤذ بنفسه كالصيد الصائل والنسيان لا يكون عذرا في الحلق والاتلافات على أظهر القولين) * مقصود الفصل بيان حكم المعذور في الحلق والذي سبق كان مع غير المعذور ونعم صور العذر انه لا يأثم بالحلق وفى الفدية صور (إحداها) لو كثرت الهوام في رأسه أو كانت به جراحة واحوجه إذا هام إلى الحلق فله ذلك وعليه الفدية * كان كعب بن عجرة يوقد تحت قدره والهوام تنتئر من رأسه فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق وانسك بدم أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بعرق من الطعام على ستة مساكين " (1) والعرق ثلاثة آصع وكذا الحكم لو كان كثير الشعر وكان يتأذى بالحر (الثانية) لو نبتت شعرة أو شعرات في داخل الجفن وكان يتأذى بها فله قلعها ولا فدية عليه لان التأذي ههنا من نفس الشعر فهي كالصيد الصائل على المحرم بخلاف الصورة الأولي * وعن الشيخ أبي علي طريقة أخرى في المسألة وهي تخريج الضمان على وجهين بناء على القولين فيما إذا عمت الجراد المسالك واضطر إلى وطئها واتلافها * ولو طال شعر حاجبه ورأسه وغطى عينه قطع القدر المغطي ولا فدية عليه * وكذا لو انكسر ظفره وتأذى به قطعه ولا يقطع معه من الصحيح شيئا (الثالثة) ذكرنا ان النسيان يسقط الفدية في الطيب واللباس وكذلك الحكم فيما عدا الوطئ من الاستمتاعات كالقبلة واللمس بالشهوة ولو وطئ ناسيا ففيه خلاف سيأتي وهل يسقط الفدية في الحلق والقلم فيه وجهان (أحدهما) نعم كما في الاستمتاعات (وأصحهما) لا لان الاتلافات لا فرق فيها بين العمد والخطأ كما في ضمان الأموال * وهذا منصوص والأول مخرج من أحد قوليه فيما إذا حلق المغمى عليه فإنه نص ثم على قوله ومنهم من قطع بما نص
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست