يعني إذا حلق دون الأربع فعليه في كل شعرة مد من طعام، وهذا قول الحسن وابن عيينة والشافعي فيما دون الثلاث، وعن أحمد في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، وعنه في كل شعرة قبضة من طعام، وروي ذلك عن عطاء ونحوه عن مالك وأصحاب الرأي. قال مالك: عليه فيما قل من الشعر اطعام طعام، وقال أصحاب الرأي يتصدق بشي، لأنه لا تقدير فيه فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة. وعن مالك فيمن أزال شعرا لا ضمان عليه لأن النص إنما أوجب الفدية في حلق الرأس كله فألحقنا به ما يقع عليه اسم الرأس. ولنا أن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد.
والأولى أن يجب الاطعام لأن الشارع إنما عدل عن الحيوان إلى الطعام في جزاء الصيد، وههنا أوجب الاطعام مع الحيوان على وجه التخيير فيجب أن يرجع إليه فيما لا يجب فيه الدم، ويجب مد لأنه أقل ما وجب بالشرع فدية فكان واجبا في أقل الشعر، والطعام الذي يجزئ فيه اخراجه وهو ما يجزئ في حلق الرأس ابتداء من البر والشعير والتمر والزبيب كالذي يجب في الأربع (فصل) ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده نص عليه احمد لما روي عن الحسين بن علي اشتكى رأسه فأتي علي فقيل له: هذا الحسين يشير إلى رأسه فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه وهو بالسعياء. رواه أبو إسحاق الجوزجاني، ولأنها كفارة فجاز تقديمها على وجوبها ككفارة الظهار واليمين (مسألة) (قال وكذلك الأظفار) قال ابن المنذر، وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروي ذلك عن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه بفدية ولنا أنه أزال ما منع ازالته لأجل الترفه فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر، وعدم النص فيه لا يمنع قياسه عليه كشعر البدن من شعر الرأس والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء في أربعة