ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي منى، فقال: " لا بأس " (1).
وقال المفيد رحمه الله: إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحل من عمرته، فقد فاتته المتعة، ولا يجوز له التحلل منها، بل يبقى على إحرامه، وتكون حجته مفردة (2).
وليس بجيد.
قال موسى بن القاسم: روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام، أنه قال: " أهل بالمتعة بالحج " يريد يوم التروية زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ما بين ذلك كله واسع (3).
احتج المفيد - رحمه الله - بقول الصادق عليه السلام: " إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، وامض كما أنت بحجك " (4).
وهو محمول على خائف فوات الموقف، لأن الحلبي سأل - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: " يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة، ولا هدي عليه " (5).