عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه.
3495 حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، ثنا عمرو، عن المنذر بن عبيد المديني، أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
3496 حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله) زاد أبو بكر قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجئ.
3497 حدثنا مسدد وسليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد، ح وثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) قال سليمان بن حرب:
(حتى يستوفيه) زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسب أن كل شئ مثل الطعام.
3498 حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر، قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله.
3499 حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.