عليهن اضطباع وذلك لأن الأصل فيهما اظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف (مسألة) قال (ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وأجزأه) أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان الحسن يقول إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف وان ذكر بعد ماحل فلا شئ عليه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت " اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " ولان ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت فأشبهت الوقوف، قال أبو داود سمعت أحمد يقول إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت روي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا:
إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه الأثرم. والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى الا متطهرا وكذلك يستحب أن يكون طاهرا في جميع مناسكه ولا يشترط أيضا الطهارة من النجاسة والستارة للسعي لأنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها أولى وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف ولا يعول عليه (مسألة) قال (وان أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى) وجملة ذلك أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ثم أقيمت المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وسالم وعطاء والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي روي ذلك عنهم في السعي وقال مالك يمضي في طوافه ولا يقطعه ألا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة لأن الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر وإذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت مع تأكده ففي السعي بين الصفا والمروة أولى مع أنه قول ابن عمر ومن سميناه من أهل العلم ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا. وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه في قول من سمينا من أهل العلم قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف في ذلك الا الحسن فإنه قال يستأنف وقول الجمهور أولى لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت يصلي عليها ثم يبني على طوافه لأنها تفوت بالتشاغل عنها قال أحمد ويكون ابتداؤه من الحجر يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء