وآخرون إذا كان الطواف فرضا كره قطعه لصلاة الجنازة ولسنة الضحي والوتر وغيرها من الرواتب لان الطواف فرض عين ولا يقطع لنفل ولا لفرض كفاية قالوا وكذا حكم السعي وقد نص الشافعي رحمه الله في الام على هذا كله ونقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الام فقال قال في الام إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس ثم يعود إلى طوافه ويبني عليه وإن خشي فوات الوتر أو سنة الضحي أو حضرت جنازة فلا أحب ترك الطواف لشئ من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية والله أعلم * (أما) إذا أحدث في طوافه فإن كان عمدا فطريقان (أحدهما) وهو المشهور في كتب الخراسانيين وذكره جماعة من العراقيين فيه قولان (أصحهما) وهو الجديد لا يبطل ما مضى من طوافه فيتوضأ ويبني عليه (والثاني) وهو القديم يبطل فيجب الاستئناف (والطريق الثاني) وبه قطع الشيخ أبي حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ وآخرون من العراقيين ان قرب الفصل بنى قولا واحدا وان طال فقولان (الأصح) الجديد يبنى (والقديم) يجب الاستئناف * واحتج الماوردي في البناء على قرب باجماع المسلمين على أن القعود اليسير في أثناء الطواف للاستراحة لا يضر وهذا الاستدلال ضعيف لان المحدث عمدا مقصر ومع منافاة الحدث فحشه * هذا كله في الحدث عمدا قال الماوردي وغيره وحكم الحدث سهوا كالعمد (وأما) سبق الحدث فان قلنا يبني العامد فهذا أولى والا فقولان كسبق الحدث في الصلاة (أحدهما) يبنى (والثاني) يستأنف وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما ان قلنا سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى أن لا يبطل وان قلنا يبطلها فهو كالحدث في الطواف عمدا * وذكر إمام الحرمين نحو هذا فقال إذا سبقه الحدث في الطواف قال الأصحاب ان
(٤٨)