(384) 56 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه شئ، روى ذلك:
(385) 57 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان قد جاز النصف بنى عليه، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف، وإن كان طواف النافلة بنى عليه وإن كان أقل من النصف روى ذلك (386) 58 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة.
(387) 59 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال: نقض طوافه وخالف السنة فليعد.