المتقين كما سبق في الصلاة * ولو أخبره عدل أو عدلان بأنه إنما طاف أو سعي ستا وكان يعتقد أنه أكمل السبع لم يلزمه العمل بقولهما لكن يستحب * هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف أما إذا شك بعد فراغه فلا شئ عليه ويحتمل أن يجئ فيه القول الضعيف في نظيره من الصلاة وهل يشترط موالاة الطوافات السبع فيه خلافا سنذكره مبسوطا إن شاء الله تعالى في أواخر أحكام الطواف حيث ذكره المصنف والأصح انها لا تشترط * (فرع) قد ذكرنا أنه لو بقي شئ من الطوفات السبع لم يصح طوافه سواء قلت البقية أم كثرت وسواء كان بمكة أم في وطنه ولا يجبر بالدم هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وهذا مذهب عطاء ومالك وأحمد وإسحق وابن المنذر * وقال أبو حنيفة إن كان بمكة لزم الاتمام في طواف الإفاضة وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للاتمام وإن كان قد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم * دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف المأمور به سبعا فلا يجوز النقص منه كالصلاة * (فرع) في مذاهبهم في الشاك في الطواف * قال ابن المنذر اجمع العلماء على أن من شك في عد طوافه بنى على اليقين (قال) ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف قال عطاء ابن أبي رباح والفضيل بن عياض يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك وقال مالك أرجو أن يكون فيه سبعة * قال الشافعي فمذهبه أنه لا يجزئه الا علم نفسه لا يقبل قول غيره * قال ابن المنذر وبه أقول والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فان طاف على جدار الحجر لم يجزه لان الحجر من البيت والدليل عليه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الحجر من البيت) وان طاف على شاذروان البيت لم يجزه لان ذلك كله من البيت) * (الشرح) عن عائشة رضي الله عنها قالت (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة (قلت) فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك
(٢٢)