2343 - وقال عليه السلام: " يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ". (1) 2344 - و " ما يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ". (2) 2345 - وسأله سليمان بن خالد " عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ".
2346 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " قلت له: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ فقال: نعم، قلت: فمن الحرم؟ قال: لا ". (3) 2347 - وسأل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، فقال: اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ". (4)