2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال: يخرج فيتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال عن حماد بن عيسى (1)، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع فقال: يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة -.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة.
ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقدتم طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عزة قال: مربي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا. فقلت له: إنما أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
7 - أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن