روى محمد بن مسلم، قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: " كان (الناس) (1) على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام، بين البيت، فكان الحد من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، فالحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد، ولا طواف له " (2).
وقد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الطواف خلف المقام، قال: " ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا " (3).
وهو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام.
وقال الشافعي: لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت، كالسقاية والسواري، ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلى، لم يجز الطواف على سطحه، ويستلزم أنه لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - لم يصح الطواف حول عرصتها، وهو بعيد.
ولو اتسعت خطة المسجد، اتسع المطاف، وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه (4).