المصبوغة بالورس والزعفران وان غسل إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شئ فلا بأس له قال وان غلبه لونه وغسله فلم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق واحرم فيه إذا لم يجد غيره (رسم في غسل المحرم رأسه) (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم ان يغسل رأسه بالخطمي (قال) نعم كان يكرهه (في المحرم يغمس رأسه في الماء وفي الاحرام قبل الوقت) (قال) وقال مالك لا أحب للمحرم ان يغمس رأسه في الماء خشية ان يقتل الدواب وان اصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب ان يغمس رأسه (قال ممالك) ولا أرى بأسا ان وجد المحرم حرا ان يصب على رأسه الماء (قلت) لابن القاسم أكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت في اي ساعة شاء من ليل أو نهار (قال) نعم الا في وقت لا صلاة فيه فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة صم يحرم بعد صلاة ان شاء مكتوبة وان شاء نافلة (قال) وأحب إلي ان يحرم في دبر كل صلاة تطوع بعدما تستوى به راحلته (قلت) لابن القاسم أكان مالك يكره للرجل ان يحرم من قبل أن يأتي الميقات قال نعم (قلت) فان أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الاحرام قال نعم (قلت) وكان مالك يكره ان يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج قال نعم (قلت) فان أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان مالك يلزمه ذلك الاحرام قال نعم (قلت) لابن القاسم أكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا أن لا يدخل حتى يصبح (قال) قال مالك ذلك واسع (قال) وكان يستحب ان يدخل نهارا (رسم في استلام الأركان وقطع التلبية) (قلت) لابن القاسم كيف استلام الأركان عند مالك (قال) قال مالك لا يسلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان. ويستلم الركن اليماني باليد وتوضع اليد
(٣٦٣)