بعين سلب حكمه فإذا كانت القضية خبرية صح الاخبار عن سلب الموضوع بالعرض بنحو المطابقة، وعن سلب حكمه بالذات بنحو الالتزام. وأما إذا كانت القضية انشائية فسلب الموضوع بالعرض لا يستقل بالوجود بل بعين سلب الحكم فمرجع القضية إلى انشاء سلب الحكم بالمطابقة فيستتبع سلب موضوعه بالعرض بالالتزام وإلا فانشاء سلب الموضوع مستقلا وبالذات فهو غير معقول.
قلت: نعم سلبه حقيقة بالاستقلال غير معقول، إلا أن انشاء سلبه عنوانا وانشاء سلب حكمه حقيقة ولبا، أمر معقول، فسلبه الحقيقي سلب بالعرض لا سلبه الانشائي كانشاء الترخيص في التصرف قاصدا به التمليك، فان الترخيص المتفرع على الملك حقيقة متأخر عن حقيقة الملك فلا يعقل تقدمه عليه إلا أن جعله إنشاء - قاصدا به جعل الملكية حقيقة - أمر معقول. وحيث عرفت معنى نفي الموضوع تشريعا تعرف أنه لا حاجة إلى تخصيصه بما إذا كان الحكم سببا لوجود موضوعه في الخارج نظرا إلى استتباع نفيه التشريعي لنفيه تكوينا كاستتباع إثباته التشريعي لثبوته التكويني، ولا محالة لا مجال له في مثل " لا شك لكثير الشك " فإن نفيه التشريعي غير مستتبع لنفيه التكويني بل يتفرع على ثبوته.
ووجه عدم الحاجة أن السلب إن كان متعلقا بالموضوع الخارجي أمكن إعمال نكتة نفي السبب بنفي مسببه، وإن كان متعلقا بالموضوع في مقام موضوعيته، فلا فرق بين موضوع وموضوع إن لم يكن حكمه مستتبعا لوجوده في الخارج، بل نكتة نفي الحكم بنفي موضوعه في مقام موضوعيته تشريعا أنسب من نكتة نفي السبب بنفي مسببه، ضرورة أن الموضوع في مقام موضوعيته مجعول بنفس جعل حكمه وهما متحدان في الوجود، فنفي الموضوع حقيقة عين نفي الحكم بخلاف السبب والمسبب فإنهما متعددان في الوجود فنفي أحدهما يستلزم نفي الآخر، لا أن نفيه نفيه، والمناسب للشارع بما هو شارع أيضا أن يكون جعله إثباتا ونفيا راجعا إلى حيثية شارعيته بالحقيقة.