ومما ذكرنا تبين أنه لا اختصاص لنفي الموضوع تشريعا بما إذا كان الموضوع من الماهيات المخترعة ابتداء أو إمضاء، فإنها وغيرها في حيثية المجعولية بجعل الحكم عرضا على حد سواء، مع أنه لا معنى لجعل الماهية من الشارع إلا جعلها في حيز التكليف، ولحاظ مجموع أمور وافية بغرض واحد لا يزيد على لحاظ موضوع الحكم لا أنه جعل للمركب.
نعم، كل لحاظ جعل الملحوظ تكوينا بالكون الذهني - كما أن وجوده خارجا جعل تكويني من المكلف بالتكوين الخارجي كما أن نفي الحكم بنفي موضوعه - لا ينافي حكومة القاعدة على أدلة الاحكام بدعوى أن الدليل الحاكم إذا كان ناظرا إلى الموضوع الضرري المشمول للعمومات والاطلاقات المتكفلة للأحكام، فمفاده تحديد موضوعاتها أو تقيدها وسلب الحكم عن الموضوع الضرري منها، فالسلب سلب تركيبي حينئذ. مع أن ظاهر قوله (ع) " لا ضرر " هو السلب البسيط، فلا بد في فرض الحكومة من نفي الحكم الضرري وسلب الحكم كجعله سلب بسيط، فدليل اللزوم باطلاقه يعم ما إذا كان اللزوم ضرريا وقوله (ع) " لا ضرر " يقيده بغير صورة الضرر بنفي اللزوم الضرري.
ووجه عدم المنافاة أن جعل الموضوع في مقام موضوعيته ومقام مقوميته للحكم كنفس جعل الحكم بسيط، وكذا سلبه، غاية الأمر أنه بالعرض فإذا كان سلب الوجوب الضرري بضررية موضوعه سلبا بسيطا فكذا سلب موضوعه المقوم له أيضا سلب بسيط بالعرض وكما أن نتيجة سلب الوجوب الضرري بسيطا تقييد الوجوب بما إذا لم يكن ضرريا بنفسه أو من قبل موضوعه، فكذا نتيجة سلب الموضوع الضرري بسيطا تقييد الموضوع المقوم لحكم بغير صورة الضرر.
وبالجملة تحديد الثابت بالعموم أو الاطلاق موضوعا أو حكما يجامع بساطة السلب، غاية الأمر أنه في الحكم بالذات، وفي الموضوع بالعرض، ولا يعقل أن