فربما يقال بأن الجميع بينهما في إسناد واحد محال، إلا أنا بينا (1) وجه التفصي عنه في حديث الرفع بناء على شموله للحكم والموضوع معا فتدبر.
314 - قوله: أو خصوص الغير المتدارك منه (2) الخ:
سواء كان بنحو الاستعمال في الخاص مجازا أو إرادة الخاص بدالين فإنه مع عدم القرينة ومع عدم الدال على الخصوصية لا موجب لرفع اليد عن أصالة الحقيقة وعن أصالة الاطلاق. مضافا إلى أنه إنما يصح إذا كان مطلقه متداركا، وإلا فتدارك البعض لا يصحح نفيه مطلقا.
مع أنه يختص بموارد التضمينات والتغريمات وأشباهها المتضمنة لتدارك المضار.
واما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري (3) - قده - من أن الضرر الخارجي انما يصح تنزيله منزلة العدم بفعلية تداركه لا بالحكم بتداركه والمناسب لنفي الحقيقة هو الأول دون الثاني ".
فمندفع بان الضرر الناشي من تلف العين إذا صح تنزيله منزلة العدم بمالية أخرى مماثلة لمالية التالف بأداء المال خارجا كذلك باشتغال ذمة المتلف بمالية مماثلة لماليتها فان المالية على أي حال محفوظة غير تالفة. نعم، مجرد التكليف بأداء المال لا يوجب انحفاظ المالية، فالضرر على الأول متدارك باعتبار وجود مالية التالف في الذمة، وعلى الثاني محكوم بالتدارك.
وأما التضرر الناشي من عدم وصول المال بعينه أو ببدله فلا دخل له بالضرر الناشي من تلف المال فان تداركه بوصوله إليه أو ببدل الحيلولة له، وحيث عرفت أن الضرر الناشي من التلف متدارك بمجرد التضمين المنحفظ به المالية، تعرف .