الشامل لصورة عروض الضرر.
وعن شيخنا العلامة الأستاذ (1) - قده - كما في المتن حمل الاحكام المترتبة على الافعال بعناوينها الأولية على كونها اقتضائية، وحمل القاعدة كغيرها من الأدلة المتكفلة لأحكام العناوين الثانية على كونها فعلية مدعيا أنه مقتضى التوفيق العرفي بين أدلتهما.
وتوضيحه، أن المراد من الحكم الاقتضائي تارة هو الاقتضائي الثبوتي وأعني به ثبوت الحكم بثبوت مقتضيه، ويقابله ثبوته بالفعل بثبوت مختص به في نظام الوجود. وأخرى هو الاقتضائي الاثباتي وأعني به الحكم المرتب على الموضوع بطبعه من دون نظر إلى عوارضه من كونه ضرريا أو حرجيا أو غير ذلك فمع عدم ذلك العارض يكون فعليا، ومع وجوده يكون اقتضائيا لقيام الدليل على ثبوته لنفس ذات الموضوع فله اقتضاء ثبوته، ومع عدم المانع يكون فعليا وقد بينا في غير مقام أن الاقتضائي بالمعنى الأول بالدقة لا معنى له، إذ ليس المقتضى بمعنى السبب الفاعلي للحكم إلا الحاكم، والمصلحة علة غائية، وليس ذو الغاية، وما ينبعث عنها في مرتبة ذات الغاية ومترشحا عنها ليكون ثبوته بثبوتها كما أن المصلحة ليست كالمادة القابلة للحكم حتى يكون الحكم ثابتا بثبوتها بنحو ثبوت المقبول بثبوت القابل نعم، المصلحة لمكان ترتبها على الفعل إذا وجد في الخارج لها في مرتبة تقررها الماهوي استعداد ماهوي للدعوة إلى الحكم بحيث لو لم يكن هناك مانع لاثر وجودها العلمي في ايجاد الحكم فالايجاب مثلا له شأنية الوجود، والفعل واجب (2) شأني لكنه ليس هناك ثبوت لشئ بالذات حتى يكون ثبوتا بالعرض للحكم، فلا ثبوت للحكم بأي معنى كان.
مضافا إلى أن الكلام في الانشاء الموجود الذي يتكفله الدليل فلا ربط له بالثبوت العرضي والانشاء المزبور لا محالة منبعث عن داع من الدواعي فإنه .