كان متعلقه المطلوب به مركبا ذا أجزاء، أو مقيدا ذا تقيد، فيمكن الأمر بأجزاء الصلاة بدلا عن الأمر بنفس الصلاة، كما يمكن الأمر بالصلاة وبجعلها عن طهارة بدلا عن الأمر بالصلاة عن طهارة، بخلاف ما نحن فيه فإن القطع بالخمرية التعبدية جزء الموضوع لا جزء المتعلق حتى يكون مطلوبا بطلبه، فتدبر.
كما أن دفع (1) الإشكال بكفاية الأثر التعليقي في تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتوقف فعلية الأثر على تحقق المعلق عليه فالموقوف غير الموقوف عليه مدفوع: بأن المعلق عليه هو القطع بالواقع التنزيلي ومثله لا يعقل أن يكون قيدا لأول الأمر إلى تعليق الحرمة للمائع مثلا على القطع بالحرمة، والتعليقية والفعلية من شؤون شخص الحرمة المنشئة لا أن الأثر متعدد، إذ ليس الكلام في أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه حتى يكون معقولا واقعا وظاهرا، بل في كون القطع بالواقع التنزيلي جزء لموضوع الواقع التنزيلي على حد جزئية القطع بالخمرية لموضوع الحكم في جميع مراتبه.
ومنه يعلم أن أخذ القطع الموضوعي من حيث كونه طريقا معتبرا مشترك الحال من حيث الإشكال مع مسلكه - قده -، لأن دليل التنزيل بالإضافة إلى المؤدى فقط وإن كان محققا لحيثية اعتبار الطريق من دون حاجة إلى تنزيل آخر إلا أن المؤدى لا بد من أن يكون ذا أثر، والأثر التعليقي أيضا لا يدفع المحذور، لأن حيثية طريقيته إلى الواقع وإن لم يتوقف على تنزيل المؤدى منزلة الواقع إلا أن حيثية اعتباره يتوقف على هذا التنزيل، إذ لا معنى لاعتبار الأمارة إلا الحكم على مؤداها بمثل الحكم على الواقع، فعليا كان أو تعليقيا.
نعم، لو كان للمؤدى أثر آخر غير ما هو أثر المجموع من المؤدى وحيثية قيام الطريق المعتبر عليه، اندفع المحذور وكان دليل التنزيل تنزيلا ومحققا للطريق المعتبر فتدبر جيدا.