متأخر طبعا عن الواقع التنزيلي، والمفروض أن دلالة الدليل على تنزيل المؤدى يتوقف على دلالته بالملازمة على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، مع أنه لا واقع تنزيلي إلا بهذا الدليل، فكيف يعقل أن يكون أحد التنزيلين المتأخر رتبته عن موضوعه المتأخر رتبته عن التنزيل الآخر في عرض التنزيل الآخر.
وتمام السر فيه أن مرجع التنزيلين إلى تنزيل واحد وإثبات حكم مركب لمركب آخر، فلا بد من أن يكون الموضوع بجميع أجزائه وقيوده متقدما في مرحلة موضوعيته على الحكم، مع أن بعض هذا المركب لا ثبوت له في حد موضوعيته إلا بلحاظ هذا الحكم. وبعبارة أوضح: معنى تنزيل المايع الذي أخبر البينة بخمريته منزلة الخمر تحريمه، ومعنى القطع بالواقع التنزيلي بما هو كذلك هو القطع بخمريته شرعا أي القطع بحرمته ومن البديهي أن القطع بالحرمة لا يعقل أن يؤخذ في موضوع تلك الحرمة، وليعلم أن تقدم الموضوع على حكمه ليس تقدما خارجيا حتى يدفع بكفاية المتقدم اللحاظي، بل تقدم طبعي سيأتي (1) إنشاء الله تعالى ما هو الملاك فيه.
والتحقيق: أن الحكم المرتب على المنزل المماثل لحكم المنزل عليه، إن كان قابلا للتحليل أمكن تعدد التنزيل، ومعه لا يلزم من أخذ القطع بالواقع التنزيلي دور ولا محال آخر، فإن الأثر على الفرض متعدد والقطع بأثر يمكن أن يؤخذ في موضوع أثر آخر ولا يجب أن يكون موضوع الحكم جميع أجزائه عرضية بحيث لا يكون بينها تأخر وتقدم طبعي، وإن لم يكن الحكم قابلا للتحليل فلا معنى لتعدد التنزيل، حيث لا معنى للتنزيل إلا جعل الحكم، والمفروض وحدته، وليست الجزئية للموضوع قابلة للجعل الاستقلالي، وعليه فنفس الوحدة مانعة عن أخذ القطع بالواقع التنزيلي جزء للموضوع بتنزيل آخر طولا كان أو عرضا لا أن لزوم الدور مانع.
كما أن التحقيق عدم قبول الحكم هنا للانحلال إلى المتعدد إذ القابل له ما إذا