فيكون له دخل في تمامية اقضاء المقتضى الباعث على البعث ومثله يتصور في العلم التفصيلي المأخوذ على وجه الموضوعية، فتدبر جيدا.
وربما يتوهم: أن المراد من الحكم الفعلي من جميع الجهات هو الحكم البعثي والزجري والتحريك الجدي، ومن الحكم الفعلي من وجه هو الانشاء بداعي إظهار الشوق إلى الفعل، فالحكم البعثي والزجري فعلى من قبل هذه المقدمة وهو كون ذات الفعل مشتاقا إليه ولا منافاة بين الشوق إلى ذات الفعل والترخيص في تركه، بل المنافاة بين التحريك والترخيص.
وفيه أولا: أن الإرادة التشريعية بإزاء الإرادة التكوينية، فإذا بلغ الشوق مبلغا بحيث لو كان المشتاق إليه من أفعال المشتاق لتحرك عضلاته نحوه، كذلك إذا كان من أفعال الغير تسبب إلى ايجاده بالبعث، فلا ينفك مثل هذا الشوق عن البعث، وإذا لم يكن الشوق بهذا الحد فكما لا يوجب حركة العضلات في التكوينيات كذلك ليس علة في التشريعيات ومثله لو علم به تفصيلا أيضا لا أثر له.
وثانيا: ما مر مرارا (1) من أن الانشاء بأي داع كان ليس وصوله موجبا إلا لفعلية ذلك الداعي، ففعلية مثل هذا الانشاء فعلية إظهار الشوق، فلا يعقل أن يكون مثله واقعا في صراط فعلية البعث كما لا يخفى. وسنحقق (2) انشاء الله تعالى ما ينبغي أن يراد من الحكم الفعلي من وجه كما مر مرارا أيضا.