نعم، لو قلنا بوجوب الاخذ بأحد المحتملين من باب دلالة الدليل على التخيير بين الخبرين على التخيير بين المحتملين فلازمه كون احتمال الوجوب ذا مصلحة مقتضية لجعل الوجوب على طبقه، واحتمال الحرمة ذا مفسدة مقتضية لجعل الحرمة على طبقه، وحيث لا يتمكن من امتثال الحكمين يحكم العقل بالتخيير من باب التخيير بين المتزاحمين، فلا محالة يتوقف عن الحكم بالتخيير مع القطع بالأهمية أو احتمالها، فتدبر جيدا.
241 - قوله: لشدة الطلب في أحدهما وزيادته (1) الخ:
غرضه فلا قوة المناط والملاك لتحقق الطلب تارة وزيادة ملاك اخر للطلب أخرى، فان قوة الملاك وزيادة ملاك اخر يوجب تأكد الطلب دائما وإلا فلا يعقل عروض طلب آخر على معروض الطلب. وفي التعبير بشدة الطلب وزيادته عن شدة الملاك وزيادته مسامحة.
242 - قوله بما لا يجوز الاخلال بها الخ:
بأن يكون موجب قوة الطلب بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء وإلا لكان مقتضاه أولى لا متعينا.
243 - قوله: وكذا وجب ترجيح احتمال الخ:
فكما تكون قوة الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم كك موجبة لتعين أحد المحتملين هنا في باب الدوران المحض حيث لا تعدد.
244 - قوله: ضرورة انه رب واجب الخ:
إلا أن تكون الغلبة والنوعية لطرف الحرام فإنها مجدية هنا، فان احتمال القوة في الحرمة على تقدير ثبوتها أقوى من احتمال القوة في الوجوب، فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة، فتدبر.