المتعددة ونسبة المخالفة القطعية إلى ذلك التكليف الواحد المعلوم بعلم واحد هو الموجب لهذه المغالطة، ومن الواضح أن ضم المخالفة في واقعة إلى المخالفة في واقعة أخرى وإن كان يوجب القطع بالمخالفة لكنه قطع بمخالفة غير مؤثرة، لفرض عدم الأثر لكل مخالفة التكليف المعلوم في كل واقعة. ومما ذكرنا تبين أن التمكن من ترك المخالفة القطعية في واقعتين غير مفيد، لأنه ليس امتثالا للتكليف المعلوم الذي يترقب امتثاله، فان كل تكليف في كل واقعة يستدعى امتثال نفسه بحكم العقل، لا امتثاله أو امتثال تكليف اخر في واقعة أخرى.
ولا يخفي عليك أن عدم الفرق بين المخالفة القطعية الدفعية والتدريجية صحيح إذا كان التدريجي طرف العلم لافى مثل ما نحن فيه من كون كل واقعة أجنبية عن واقعة أخرى من حيث العلم والمعلوم، فكذا من حيث الامتثال، فليس الاشكال فيما نحن فيه من حيث تدريجية المخالفة كي يجاب:
تارة: بأن التكليف بالمتأخر بنحو المعلق أو بنحو المشروط بالشرط المتأخر فهو فعلى حال تعلق العلم.
وأخرى: بان الواجب المشروط إذا علم بتحقق شرطه في ظرفه كفى في تنجزه في ظرفه.
ثم إنه ربما ينتقض قبح الاذن في المخالفة التدريجية بالتخيير الاستمراري بين الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والاخر على الحرمة، وبالتخيير الاستمراري في الرجوع المجتهدين المتساويين في مثل الفرض المذكور، وبجواز العدول من مجتهد إلى آخر مط، أو ببعض مسوغات العدول في مثل الفرض المزبور.
وأجاب عنه الشيخ الأجل - قده - (1) بعدم البأس به إذا كان للمكلف في كل واقعة بدل ظاهري وتعبد بحكم ظاهري.
وربما يورد عليه بأنه أي فرق بين الإباحة الظاهرية في كل واقعة وسائر