من بعد الدين والوصية، فلا يثبت لهم الملك قبلهما، فعلى هذا لو تصرف الورثة، لم يصح تصرفهم - لأنهم تصرفوا في غير ملكهم - إلا بإذن الغرماء.
ولو تصرف الغرماء، لم يصح، إلا بإذن الورثة.
والحق: الأول؛ لأن المراد زوال الحجر عن التركة بعد الوصية والدين.
* * *