ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " لا يرجع عليه أبدا " وقد تقدم (1).
وعن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي (2)؟ قال: " لا " (3).
ولأن الحوالة براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه، فلا يكون فيها رجوع عليه، كما لو أبرأه من الدين.
وقال شريح والشعبي والنخعي: متى (4) أفلس أو مات رجع على صاحبه (5).
وقال أبو حنيفة: يرجع عليه في حالتين: إذا مات المحال عليه مفلسا، وإذا جحد وحلف عليه عند الحاكم.
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتين وفي حال أخرى: إذا أفلس وحجر عليه.
لما روي أن عثمان سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسا، فقال: يرجع بحقه لا يزرأ (6) على مال مسلم (7).
ولأنه عقد معاوضة لم يسلم العوض فيه لأحد المتعاقدين، فكان له