ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة فيثبت الفسخ بفواته كما لو شرط صفة في المبيع وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت باطلاق العقد بدليل اشتراط صفة في المبيع (فصل) ولو لم يرض المحتال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع على المحيل بلا خلاف فإنه لا يلزمه الاحتيال على غير ملئ لما عليه فيه من الضرر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة إذا أحيل على ملئ ولو أحاله على ملئ فلم يقبل حتى أعسر فله الرجوع أيضا على ظاهر قول الخرقي لكونه اشترط في براءة المحيل ابداء رضى المحتال (مسألة) قال (ومن أحيل بحقه على ملئ فواجب عليه أن يحتال) الملئ هو القادر على الوفاء جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تعالى يقول:
من يقرض الملئ غير المعدم. وقال الشاعر:
تطيلين لياني وأنت مليئة * وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا يعنى قادرة على وفائي والظاهر أن الخرقي أراد بالملئ ههنا القادر على الوفاء غير الجاحد ولا المماطل قال احمد في تفسير الملي، كان الملئ عنده أن يكون مليا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول ولم يعتبر رضاهما وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لأنها معاوضة فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال مالك والشافعي يعتبر رضى المحتال لأن حقه في ذمة المحيل