الفسخ، كما لو اعتاض بثوب فلم يسلمه إليه.
ولأنه نقل حق من ذمة إلى غيرها، فإذا لم يسلم له ما نقل إليه، كان له الرجوع بحقه، كما لو أخذ دينه عينا فتلفت (1) في يد من عليه الحق (2).
ورواية عثمان ضعيفة لم تصح يرويها خليد (3) بن جعفر عن معاوية ابن قرة عن عثمان (4)، ولم يصح سماعه منه. وقد روي أنه قال: في حوالة أو كفالة (5)، وهو يدل على شكه وتردده في الرواية، فلا يجوز العمل بها.
على أن قول عثمان ليس بحجة، خصوصا مع معارضته للحجة، وهو قول علي (عليه السلام) (6).
ولا نسلم أن الحوالة معاوضة؛ لاشتمالها على بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه (7).
والقياس على العين باطل؛ لأنه لا يشبه مسألتنا؛ لأن في ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليه، وهنا الحوالة بمنزلة العوض المقبوض، وإلا كان بيع دين بدين.