فلس، فإن لم تزد القيمة بالصبغ والزيت أو نقصت، كان للبائع الرجوع في عين ماله، ولا شيء للمفلس فيه، وجرى الصبغ هنا مجرى الصفة إذا لم تزد بها قيمة الثوب، فإن الثوب مع الصفة يكون للبائع. وكذا الصبغ هنا.
وإن زادت القيمة، فإما أن تزيد بقدر قيمة الصبغ أو أقل أو أكثر.
فالأول كما لو كان الثوب يساوي أربعة، وكان الصبغ يساوي درهمين وبيع مصبوغا بستة، فللبائع فسخ البيع في الثوب، ويكون شريكا في الصبغ للمفلس، ويكون الثمن بينهما أثلاثا.
وقال أحمد: إذا صبغ الثوب أو طحن الحنطة أو نسج الغزل أو قطع الثوب قميصا، سقط حقه من الرجوع (1).
وفي تقدير تنزيل الشركة للشافعية احتمالان:
أحدهما: أن يقال: كل الثوب للبائع، وكل الصبغ للمفلس، كما لو غرس الأرض.
والثاني: أن يقال: بل يشتركان فيهما جميعا بالأثلاث؛ لتعذر التميز، كما في خلط الزيت بمثله (2).
والوجه عندي: الأول.
ولو كانت الزيادة أقل من قيمة الصبغ، كما لو كانت قيمته مصبوغا خمسة، فالنقصان على الصبغ؛ لأنه تتفرق أجزاؤه في الثوب وتهلك في الثوب (3) والثوب قائم بحاله، فإذا بيع، قسم الثمن بينهما أخماسا: أربعة