وفي الأخرى: لا يرجع؛ لأنه ذهب جزء ينقص به الثمن، فأشبه ما لو فقئت عين العبد. ولأنه ذهب من العين جزء له بدل، فمنع الرجوع، كما لو قطعت يد العبد. ولأنه لو كان نقص صفة، لم يكن للبائع مع الرجوع بها شيء سواه، كما في هزال العبد ونسيان الصنعة، وهنا بخلافه. ولأن الرجوع في المحل المنصوص عليه يقطع النزاع، ويزيل المعاملة بينهما، ولا يثبت في محل لا يحصل منه هذا المقصود (1).
ونمنع ذهاب الجزء. سلمنا، لكن نمنع صلاحيته للمنع من الرجوع في العين.
إذا عرفت أن له الرجوع في العين، فلينظر إلى الجرح، فإن لم يكن له أرش - كالحاصل من فعله تعالى أو فعل بهيمة أو فعل المشتري أو جناية عبده أو جناية العبد على نفسه - فليس له مع الرجوع أرش.
وإن أوجب أرشا - كجناية الأجنبي - فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من الثمن، فينظر كم نقص من قيمته؟ فيرجع بقسط ذلك من الثمن؛ لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن.
لا يقال: هلا جعلتم له الأرش الذي وجب على الأجنبي؟
لأنا نقول: لما أتلفه الأجنبي صار مضمونا بإتلافه للمفلس، وكان الأرش له، وهو مضمون على المفلس للبائع بالثمن، فلا يجوز أن يضمنه بالأرش، وإذا لم يتلفه أجنبي، فلم يكن مضمونا، فلم يجب بفواته شيء.
لا يقال: هلا كان هذا الأرش للمشتري ككسبه لا يضمنه للبائع؟
لأنا نقول: الكسب بدل منافعه، ومنافعه مملوكة للمشتري بغير