اسما، ويجري الوجهان في العصير إذا تخمر في يد المشتري، ثم تخلل، ثم فلس. ولو اشترى زرعا أخضر مع الأرض، ففلس وقد اشتد الحب، فقيل بطرد الوجهين. وقيل: القطع بالرجوع.
الضرب الثالث: الزيادات المتصلة من وجه دون وجه، كالحمل. فإن حدث بعد الشراء، وانفصل قبل الرجوع، فحكمه ما سبق في الضرب الثاني. وإن كانت حاملا عند الشراء والرجوع جميعا، فهو كالسمن فيرجع فيها حاملا. وإن كانت حاملا قبل الشراء وولدت قبل الرجوع، ففي تعدي الرجوع إلى الولد، قولان، بناء على أن الحمل يعرف، أم لا؟ إن قلنا: نعم وهو الأظهر، رجع كما لو اشترى شيئين، وإلا، فلا، وإن كانت حائلا عند الشراء، حاملا عند الرجوع، فقولان أظهرهما عند الجمهور: يرجع فيها حاملا، لان الحمل تابع في البيع، فكذا هنا.
والثاني: لا يرجع في الحمل، فعلى هذا: يرجع في الام على الأصح. وقيل:
لا، بل يضارب. فإن قلنا: يرجع في الام فقط، قال الشيخ أبو محمد: يرجع فيها قبل الوضع. فإذا ولدت، فالولد للمفلس. وقال الصيدلاني وغيره: لا يرجع في الحال، بل يصير إلى انفصال الولد، ثم الاحتراز عن التفريق بين الام والولد، طريقه ما سبق.
قلت: قول الشيخ أبي محمد هو ظاهر كلام الأكثرين، وصرح به صاحب الحاوي وغيره. قال صاحب الحاوي: ولا يلزم تسليمها إلى البائع، لحق المفلس، ولا إقرارها في يد المفلس أو غرمائه، لحق البائع في الام، ولا يجوز أخذ قيمة الولد، فتوضع الام عند عدل يتفقان عليه، وإلا فيختار الحاكم عدلا.
قال: ونفقتها على البائع دون المفلس، لأنه مالك الام، وسواء قلنا: تجب نفقة الحامل لحملها، أم لا. قال أصحابنا: وحكم سائر الحيوانات الحائلة والحاملة حكم الجارية، إلا أن في باقي الحيوانات، يجوز التفريق بينهما وبين ولدها الصغير، بخلاف الجارية. والله أعلم.
فرع استتار الثمار بالأكمة وظهورها بالتأبير، قريبان من استتار الجنين