تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٤٠
(461) 133 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال: إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
والذي يدل على أن من لم يشق يلزمه الرجوع إليها وان يصلي عند المقام، ما رواه:
(462) 134 - موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصليهما.
(463) 135 - روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: يوكل، قال ابن مسكان: وفي حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام، روى ذلك:
(364) 136 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.
فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة فريضة

- ٤٦١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٤ - ٤٦٤ - الكافي ج ١ ص ٢٨٢
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست