عمر بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيح كما سبق وقد سبق التنبيه على أمثال هذا مرات وفي فعل عمر هذا دليل على أنه يرى كراهة ركعتي الطواف في أوقات النهي ومذهبنا انه لا كراهة فيها وقد سبقت المسألة في بابها وسأعيد بعضها هنا إن شاء الله تعالى في مسائل مذاهب العلماء (قوله) ثم يعود إلى الركن فيستلمه المراد به الركن الأسود وهو الذي فيه الحجر الأسود (اما) الأحكام فأجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف ان يصلي بعده ركعتين عند المقام لما سبق من الأدلة وهل هما واجبتان أم سنتان فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) باتفاق الأصحاب سنة (والثاني) واجبتان ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص الشافعي عليهما مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة * وقال أبو علي البندنيجي في جامعه نص في الجديد أنهما سنة قال وظاهر كلامه في القديم انهما واجبتان * وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال علق الشافعي القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين (أحدهما) واجبتان (والثاني) سنتان وكذا حكاهما الدارمي وجهين والصواب انهما قولان منصوصان * هذا إذا كان الطواف فرضا فإن كان نفلا كطواف القدوم وغيره فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما القاضي حسين وامام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون منهم وصاحب البيان وغيره من العراقيين (أصحهما) عند القاضي والامام وغيرهما من الخراسانيين القطع بأنهما سنة (والثاني) أن فيهما القولين وهذا ظاهر كلام جمهور العراقيين وصححه صاحب البيان ونقله القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما عن ابن الحداد وغلطوه فيه قال إمام الحرمين إذا كان الطواف نفلا فالأصح انه لا يجب بعده الركعتان قال ونقل الأصحاب عن ابن الحداد انه أوجبهما قال وهذا بعيد رده أئمة المذهب قال الامام ثم ما أراه يصير إلى إيجابهما على التحقيق ولكنه رآهما جزءا من الطواف وأنه لا تعبد به دونهما قال وقد قال في توجيه قوله لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها قال الامام وقد يتحقق من معاني كلام الأصحاب خلاف في أن ركعتي الطواف معدودتان من الطواف أم لهما حكم الانفصال عنه هذا كلام الامام * وقال البغوي في توجيه قول ابن الحداد يجوز أن يكون الشئ غير واجب ويقتضي واجبا كالنكاح غير واجب ويقتضي وجوب النفقة والمهر *
(٥١)