الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف.
مسألة 131: متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
وقال الشافعي: يرجع ويطوف، ولم يفصل (2).
وقال أبو حنيفة: يجبره بدم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، وأما على الشافعي فقوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
مسألة 132: الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر أجزأه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 133: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه.
وقال الشافعي: يجزيه (8).

(١) الكافي ٤: ٤١٤ حديث ٢، والتهذيب ٥: ١١٨ حديث ٣٨٤.
(٢) الأم ٢: ١٧٨ - ١٧٩، وفتح العزيز ٧: ٢٨٨.
(٣) الهداية ١: ١٦٦، واللباب ١: ٢٠٣، والمبسوط ٤: ٣٨، وبدائع الصنائع ٢: ١٢٩.
(٤) الكافي ٤: ٤٢٠ (باب من طاف على غير وضوء)، والفقيه ٢: ٢٥٠ (باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء)، والتهذيب ٥: ١١٦ حديث ٣٧٨ و ٣٨٥.
(٥) الحج: ٧٨.
(٦) الأم ٢: ١٧٦، ومختصر المزني: ٦٧، والمجموع ٨: ٢٥.
(٧) الهداية ١: ١٦٦، والمبسوط ٤: ٤٩، وبدائع الصنائع ٢: ١٣٢.
(٨) الأم ٢: ١٧٧، والمجموع ٨: ٣٩، وكفاية الأخيار 1: 133.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست