قال القاضي أبو الطيب والدارمي قال أبو علي بن أبي هريرة لا يضطبع الصبي لأنه ليس من أهل الجلد * (فرع) قال الماوردي وغيره من الأصحاب ولو ترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بي ولو تركه في الطواف أتى به في السعي * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاضطباع وقال مالك لا يشرع الاضطباع لزوال سببه قال أصحابنا هذا منتقض بالرمل بما قدمناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ويطوف سبعا لما روى جابر قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلى) فان ترك بعض السبعة لم يجزه لان النبي صلى الله عليه وسلم (طاف سبعا وقال خذوا عني مناسككم)) * (الشرح) حديث جابر رواه مسلم بمعناه قال (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وثبت عن ابن عمر قال (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا) رواه البخاري ومسلم (وأما) حديث (خذوا عني مناسككم) فرواه جابر قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فاني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ في أبواب رمي الجمار ورواه البيهقي في سننه في باب الاسراع في وادي محسر باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم من رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا) والله أعلم (أما) حكم المسألة فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ولا ينجبر شئ منه بالدم ولا بغيره بلا خلاف عندنا ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الاخذ بالأقل ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الاخذ بالأقل
(٢١)