تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١٧
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
(381) 53 - وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف فقال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به.
وهذه الأخبار وان كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنما حملناها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف السنة، والحكم بالمفصل على المجمل أولى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(382) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف وهو على غير وضوء فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
(383) 55 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال: توضأ وصل وان كنت متعمدا.
فان أحدث الرجل في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم ما بقي، وإن كان حدثه قبل ان يبلغ النصف فإنه يعيد الطواف من أوله، روى ذلك:

(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست