(مسألة) قال (فإن حضر وقت صلاة مكتوبة والا صلى ركعتين) المستحب أن يحرم عقيب الصلاة فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها والا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما استحب ذلك عطاء وطاوس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وروي عن ابن عمر وابن عباس وقد روي عن أحمد أن الاحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسير سواء لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة قال الأثرم سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الاحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟
فقال كل ذلك قد جاء: في دبر الصلاة وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته، فوسع في ذلك كله قال ابن عباس ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوت على البيداء أهل هو وأصحابه وقال أنس لما ركب راحلته واستوت به أهل وقال ابن عمر أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة رواهن البخاري