إذا أمر بالرجوع للخوف أن لا يؤمر بالمقام للصيام والصوم يجزئه في كل مكان (قال المزني) القياس عنده حق وقد زعم أن هذا أشبه بالقياس والصوم عنده إذا لم يجد الهدى أن يقوم الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم مكان كل مد يوما وروى عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وذهب الحصر الآن وروى عن ابن عمر أنه قال لا يحل محرم حبسه بلاء حتى يطوف إلا من حبسه عدو (قال) فيقيم على إحرامه قال فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدى فإن كان معتمرا أجزأه ولا وقت للعمرة فتفوته والفرق بين المحصر بالعدو والمرض أن المحصر بالعدو خائف القتل إن أقام وقد رخص لمن لقى المشركين أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمريض حاله واحدة في التقدم والرجوع والاحلال رخصة فلا يعدى بها موضعها كما أن المسح على الخفين رخصة فلم يقس عليه مسح عمامة ولا قفازين ولو جاز أن يقاس حل المريض على حصر العدو جاز أن يقاس حل مخطئ الطريق ومخطئ العدد حتى يفوته الحج على حصر العدو.
وبالله التوفيق.
باب إحرام العبد والمرأة (قال الشافعي) وإن أحرم العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها فهما في معنى الاحصار وللسيد والزوج منعهما وهما في معنى العدو في الاحصار وفي أكثر من معناه فإن لهما منعهما وليس ذلك للعدو ومخالفون له في أنهما غير خائفين خوفه.
باب يذكر فيه الأيام المعلومات والمعدودات (قال الشافعي) والأيام المعلومات العشر وآخرها يوم النحر والمعدودات ثلاثة أيام بعد النحر (قال المزني) سماهن الله عز وجل باسمين مختلفين وأجمعوا أن الاسمين لم يقعا على أيام واحدة وإن لم يقعا على أيام واحدة فأشبه الامرين أن تكون كل أيام منها غير الأخرى كما أن اسم كل يوم غير الآخر وهو ما قال الشافعي عندي (قال المزني) فإن قيل لو كانت المعلومات العشر لكان النحر في جميعها فلما لم يجز النحر في جميعها بطل أن تكون المعلومات فيها يقال له قال الله عز وجل " سبع سماوات طباقا * وجعل القمر فيهن نورا " وليس القمر في جمعها وإنما هو في واحدها أفيبطل أن يكون القمر فيهن نورا كما قال الله عز وجل وفي ذلك دليل لما قال الشافعي وبالله التوفيق.
باب الهدي (قال الشافعي) والهدي من الإبل والبقر والغنم فمن نذر لله هديا فسمى شيئا فهو على ما سمى وإن لم يسمه فلا يجزئه من الإبل والبقر (1) والغنم الأنثى فصاعدا ويجزئه الذكر والأنثى ولا يجزئه من الضأن إلا الجذع فصاعدا وليس له أن ينحر دون الحرم وهو محلها لقول الله عز وجل " ثم محلها إلى البيت العتيق " إلا أن يحصر فينحر حيث أحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وإن كان الهدى بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها وضرب شقها