ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه، فقال الرجل:
يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) قال أبو داود:
هذا إسناد ليس بذاك.
(38) باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 3511 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي ، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال: عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان).
3512 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا، فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص.
(39) باب في الشفعة 3513 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه).
3514 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن