تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠
(1134) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها ان شاء، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه.
قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).
(1135) 48 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.
(1136) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل.
(1137) 50 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا.
ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه أيضا الكفارة كما يلزم من واقع، روى ذلك:
(1138) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام

- ١١٣٥ - ١١٣٦ - الكافي ج ١ ص ٢٦٧ وفى الثاني - ولا يخطب - - ١١٣٧ - الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ بزيادة فيه - ١١٣٨ - الكافي ج ١ ص ٢٦٧
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست