جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، ورمي اليوم الأول في ليلة الثاني، ورمي الثاني في ليلة الثالث، الثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم. قال عطاء لا يرمي بالليل إلا رعاء الإبل فاما التجار فلا. وكان مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: من نسي الرمي إلى الليل رمى ولا شئ عليه، من الرعاة ومن غيرهم (مسألة) (ومباح للرعاء أن يؤخروا الرمي فيقضوه في الوقت الثاني) وجملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى، ويؤخرون رمي اليوم الأول ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي، وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن صحيح رواه ابن عيينة قال: رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما، وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج، وقد روى ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته متفق عليه إلا أن الفرق بين الرعاء، وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي، وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا فافترقا، وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه فإذا حضرها تعينت عليه. والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي فإذا فات وقته وجب المبيت
(٥١٨)