تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٠
ابن عيسى عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما - يعني بذلك لا يخلوان إلا وأن يكون معهما ثالث -.
وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة وهو محل إن كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة، وان لم يكن هو الذي أمرها بالاحرام فلا شئ عليه، روى:
(1102) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا؟
قلت: أجبني عنهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت هي من قبل نفسها؟
قلت: اجبني فيهما قال: إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة، وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
ولا ينافي ذلك ما رواه:
(1103) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه.
لأن هذا الخبر محمول على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك.

(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست