عمرته ثم خرج كان ذلك له، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال:
ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.
(1514) 160 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال: هي متعة.
ويجوز لمن اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ان يرجع إلى أهله وان لم يحج، روى:
(1515) 161 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
(1516) 162 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل خرج أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال: لا بأس، وان حج مرة في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وان الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.
(1517) 163 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس.
(1518) 164 - وما رواه موسى بن القاسم قال: اخبرني بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: اني أريد ان أفرد